منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر
أهلا بك فى منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر
منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر
أهلا بك فى منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر
منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر

Market day of computer services مدير المنتدى / عبد الرحمن محمد& مشرف عام المنتدى م / عماد مبروك 0105163910
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
نرحب بمشرف عام منتدى سوق العصر الجديد الاستاذ (رضا شعبان محمد)صاحب سلسلة محلات اروى لخدمات المحمول إدارة المشرف العام
Market day of computer services مدير المنتدى / عبد الرحمن محمد & مشرف عام المنتدى م / رضا شعبان محمد /011777706

 

 حق الانسان فى الدفاع عن نفسه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mony_lawyer
مـــــــشرفــــــــــة
مـــــــشرفــــــــــة
mony_lawyer


عدد الرسائل : 12
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 26/03/2008

حق الانسان فى الدفاع عن نفسه Empty
مُساهمةموضوع: حق الانسان فى الدفاع عن نفسه   حق الانسان فى الدفاع عن نفسه I_icon_minitimeالجمعة مارس 28, 2008 2:06 pm

حق الانسان فى الدفاع عن نفسه

الدفاع الشرعى حق طبيعى للانسان فيحق له حمايه نفسه او نفس غيره او ماله او مال غيره من الاعتداء
وقد قال الله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )
هل يشترط للدفاع عن النفس ان يقع الاعتداء فعلا ؟
لا يشترط لقيام حالة الدفاع ان يقع الاعتداء فعلا ، فليس على المعتدى عليه ان ينتظر حتى يبدأ المعتدى بالاعتدء ، بل عليه ان يبدأ بالمنع ما دامت حالته تدل على انه سيعتدى
ومن حاول الاعتداء على امرأة فقتلته لتدافع عن نفسها فلا شئ عليها
متى يعتبر المعتدى فى حالة دفاع ؟
يصبح المعتدى فى حالة دفاع اذا تعدى المعتدى عليه حدود الدفاع المشروع ، لأن عمل المعتدى عليه حينذاك يصبح اعتداء والدفاع يتولد عن الاعتداء
وقد نص القانون على حق الدفاع الشرعى فى المواد الاتية :
مادة 245 : لا عقوبة مطلقآ على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله
مادة 246 : حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا فى الاحوال الاستثنائية بعد استعمال القوة اللازمة لدفع فعل يعتبر جريمة على النفس
مادة 247 : وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العامة
مادة 248 : لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مأمورى الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا اذا خيف ان ينشأ عن افعاله موت او جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول
مادة 249 : حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية :
اولآ : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جروح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة
ثانيآ:اتيان امرأة كرهآ او هتك عرض انسان بالقوة
ثالثآ : اختطاف انسان
مادة 250 : حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا منه احد الامور الآتية :
اولآ : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات
ثانيآ : الدخول ليلآ فى منزل مسكون او فى احد ملحقاته
ثالثآ : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او الجروح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة
مادة 251 : لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون ان يكون قاصدآ احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع
شروط الدفاع الشرعى فى القانون :-
اولآ : وقوع فعل يعتبر جريمة على النفس او على المال
ثانيآ : استعمال القوة اللازمة لمنع التعدى وعدم تجاوزها والا اعتبر هذا تعدى من المعتدى عليه
ثالثآ : الا يكون من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى الأفوكاتو
مشــــــــــــــــرف
مشــــــــــــــــرف
مصطفى الأفوكاتو


عدد الرسائل : 66
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/03/2008

حق الانسان فى الدفاع عن نفسه Empty
مُساهمةموضوع: رد: حق الانسان فى الدفاع عن نفسه   حق الانسان فى الدفاع عن نفسه I_icon_minitimeالسبت مارس 29, 2008 3:16 pm

bravoooooooooo mony_lawyer
مشكورة أوي يا جميل على المجهود الرائع ده
واستمري ... وانشاء الله إلى الأمام في تقدم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حق الانسان فى الدفاع عن نفسه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منـتــديات ســـــوق العـصــرلخدمات للكمـبيوتر :: مـــــــــنتدى الاقــــــــــتراحـــــــات والـــــــــــــــشكاوة :: قسم الاستشارات القانونية-
انتقل الى: